( ولا ) يحرم إحداث ( تفصيل ) أي قول مفصل ( إذا ) حال كون أحد القولين ( إثباتا ) والآخر ( نفيا ) عند اختلفوا في مسألتين على قولين . وحكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء . ومنع ذلك قوم مطلقا . ونقله القاضي الآمدي عن أكثر العلماء . وقال في التمهيد وغيره : إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرا ، وإن لم يصرحوا . فإن اختلف طريق الحكم فيها ، كالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز ، وإلا لزم من وافق إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه ، وإجماع الأمة على خلافه . وإن اتفق الطريق كزوج وأبوين وامرأة وأبوين . وكإيجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز ، وهو ظاهر كلام أبو الخطاب . وهذا التفصيل قاله أحمد القاضي عبد الوهاب المالكي وقال الحلواني : إن صرحوا بالتسوية [ ص: 240 ] لم يجز ، وإلا جاز لموافقته لكل طائفة ، قال والشيخ موفق الدين : هو قول أكثرهم ، قال أبو الطيب الشافعي البرماوي : وإن لم ينصوا على ذلك ، ولكن علم اتحاد الجامع بينهما ، فهو جار مجرى النص على عدم الفرق كالعمة والخالة . من ورث إحداهما ورث الأخرى ، ومن منع منع ; لأن المأخذ واحد ، وهو القرابة الرحمية ، انتهى