( وهو ) أي . الأول : شرط ( عقلي كحياة لعلم ) لأنها إذا انتفت الحياة انتفى العلم ، ولا يلزم من وجودها وجوده ( و ) الثاني ( شرعي ، كطهارة لصلاة . و ) الثالث ( لغوي ، الشرط منحصر في أربعة أنواع ، وهذا ) النوع ( كالسبب ) فإنه يلزم من وجود القيام وجود الطلاق . ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه ( و ) الرابع ( عادي ، كغذاء الحيوان ) إذ العادة الغالبة : أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة . كأنت طالق إن قمت
ومن وجوده وجودها ; إذ لا يتغذى إلا الحي . فعلى هذا : يكون الشرط العادي كالشرط اللغوي في كونه مطردا منعكسا ( ) في ذلك الشيء ( كشرط في عقد ف ) حكمه ( ك ) شرط ( شرعي . و ) الشرط ( اللغوي : أغلب استعماله في ) أمور ( سببية عقلية ) [ ص: 143 ] نحو إذا طلعت الشمس فالعالم مضيء ( و ) سببية ( شرعية ) نحو قوله تعالى ( { وما جعل قيدا في شيء لمعنى وإن كنتم جنبا فاطهروا } ) فإن طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلا .
والجنابة سبب لوجوب التطهير شرعا ( واستعمل ) الشرط اللغوي ( لغة ) أي في عرف أهل اللغة ( في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه ) نحو إن تأتني أكرمك .
فإن الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه ، لأنه إذا دخل الشرط اللغوي عليه علم أن أسباب الإكرام حاصلة ، لكن متوقفة على حصول الإتيان .