الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              845 (47) باب

                                                                                              جواز حمل الصغير في الصلاة ، وجواز التقدم والتأخر ، ومن صلى على موضع أرفع من موضع المأموم

                                                                                              [ 435 ] عن أبي قتادة الأنصاري ، قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص - وهي ابنة زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عاتقه ، فإذا ركع وضعها ، وإذا رفع من السجود أعادها .

                                                                                              وفي رواية : بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . ، بنحو ما تقدم .

                                                                                              رواه أحمد (5 \ 295 و 303)، والبخاري (516)، ومسلم (543) (42 و 43)، وأبو داود (917)، والنسائي (3 \ 10) .

                                                                                              [ ص: 152 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 152 ] (47) ومن باب : حمل الصغير في الصلاة

                                                                                              اختلف العلماء في تأويل حمل النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمامة في الصلاة ، والذي أحوجهم لتأويله : أنه شغل كثير . فروى ابن القاسم عن مالك : أنه كان في النافلة ، وهذا تأويل بعيد ; فإن ظاهر الحديث الذي ذكره أبو داود يدل على أنه في الفريضة ; لقوله : بينما نحن ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر أو العصر ، خرج علينا حاملا أمامة على كتفه ، وذكر الحديث . ومعلوم : أنه كان - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يتنفل في بيته ، ثم يخرج لصلاة الفريضة ، فإذا رآه بلال خارجا أقام الصلاة . وأيضا ففي هذا الحديث قال أبو قتادة : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس ، وغالب عادته ، أنه إنما كان يؤم الناس في المسجد في الفريضة . وروى عنه أشهب ، وابن نافع : أن هذا للضرورة ، وإذا لم يجد من يكفيه ، وأما لحب الولد فلا . وظاهر هذا إجازته في الفريضة والنافلة . [ ص: 153 ] وروى عنه التنيسي : أن الحديث منسوخ ، قال أبو عمر بن عبد البر : لعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها . وقال الخطابي : يشبه أن هذا كان منه - صلى الله عليه وسلم - على غير قصد وتعمد ، لكن الصبية تعلقت به لطول إلفها له ، وهذا باطل ; لقوله في الحديث : خرج علينا حاملا أمامة على عاتقه ، فإذا ركع وضعها ، وإذا رفع رأسه من السجود أعادها . والأشبه : أنه كان لضرورة لم يقدر على أن ينفك عنها ، أو هو منسوخ . والله تعالى أعلم .

                                                                                              وفيه من الفقه : جواز إدخال الصغار المساجد ، إذا علم من عادة الصبي أنه لا يبول ، وأن ثيابه محمولة على الطهارة ، وأن لمس النساء ليس بحدث ، وأن حكم من لا تشتهى من النساء بخلاف حكم من يشتهى منهن . وفيه : تواضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشفقته ، وجواز حمل ما لا يشغل في الصلاة شغلا كثيرا .




                                                                                              الخدمات العلمية