الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              758 [ 387 ] وعن ابن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين ، والرجلين ، وأطراف القدمين ، ولا نكفت الثياب ولا الشعر .

                                                                                              رواه أحمد (1 \ 292 و 305)، والبخاري (812)، ومسلم (490) (230)، والترمذي (273)، والنسائي (2 \ 208) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              وقوله : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار بيده على أنفه - ; هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود ، وأن الأنف تبع . وقد اختلف العلماء فيمن اقتصر على أحدهما دون الآخر على ثلاثة أقوال : الإجزاء ، ونفيه ، والتفرقة ; فإن اقتصر على الجبهة أجزأه ، وإن اقتصر على الأنف لم يجزئه ، وهو مشهور مذهبنا . وقد سوى في هذا الحديث في الأمر بكيفية السجود بين الوجه واليدين والركبتين والقدمين ، فدل هذا الظاهر : على أن من أخل بعضو من تلك الأعضاء مع تمكنه من ذلك لم يفعل السجود المأمور به .

                                                                                              وقوله : ولا نكفت الشعر ولا الثياب : الكفت : الضم ، وكذلك الكف [ ص: 95 ] أيضا ، ومنه : ألم نجعل الأرض كفاتا [ المرسلات : 25 ] وظاهر هذا الحديث يقتضي : أن الكفت المنهي عنه إنما هو في حال الصلاة ، وذلك لأنه شغل في الصلاة لم تدع إليه حاجة ، أو لأنه يرفع شعره وثوبه من مباشرة الأرض في السجود فيكون كبرا . وذهب الداودي : إلى أن ذلك لمن فعله في الصلاة . قال عياض : ودليل الآثار وفعل الصحابة يخالفه .




                                                                                              الخدمات العلمية