الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
703 [ 362 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657711كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=1566_1567_857يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة .
[ ص: 71 ] (22 و 23) ومن باب : القراءة في الظهر والعصر
حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك على صحة مذهبه في nindex.php?page=treesubj&link=1530اشتراط قراءة الفاتحة في كل ركعة وعلى nindex.php?page=treesubj&link=1566قراءة سورتين مع الفاتحة في الركعتين الأوليين ، وأن ما بقي من الصلاة لا يقرأ فيه إلا بالفاتحة خاصة . وقد تمسك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أنه يقرأ فيما بقي بسورة مع الفاتحة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الآتي بعد هذا ، ووجه تمسكه قوله : إنه قرأ في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك ، والفاتحة إنما هي سبع آيات لا خمس عشرة ، فكان يزيد سورة ، وهذا لا حجة فيه ; فإنه تقدير وتخمين من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد . ولعله - صلى الله عليه وسلم - كان يمد في قراءة الفاتحة حتى يقدر [ ص: 72 ] بذلك ، وهذا الاحتمال غير مدفوع . وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها ، وهذا يشهد بصحة هذا التأويل ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة نص ، فهو أولى . وما ورد في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالة ، كقراءته في الفجر بالمعوذتين ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وكقراءة الأعراف والمرسلات في المغرب - فمتروك . أما التطويل فبإنكاره على nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وبأمره الأئمة بالتخفيف ، ولعل ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يكن خلفه من يشق عليه القيام وعلم ذلك ، أو كان منه ذلك متقدما حتى خفف [ ص: 73 ] وأمر الأئمة بالتخفيف ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة : وكان صلاته بعد تخفيفا ، ويحتمل أن يكون فعل ذلك في أوقات ليبين جواز ذلك ، أو يكون ذلك بحسب اختلاف الأوقات من السعة والضيق . وقد استقر عمل أهل المدينة على nindex.php?page=treesubj&link=857استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرا لا يضر من خلفه بقراءتها بطوال المفصل ، ويليها في ذلك الظهر والجمعة ، وتخفيف القراءة في المغرب ، وتوسيطها في العصر والعشاء . وقد قيل في العصر : إنها تخفف كالمغرب . وتطويله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى إنما كان ليدرك الناس الركعة الأولى ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى nindex.php?page=hadith&LINKID=672602أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم ; يعني : حتى يتكامل الناس ويجتمعوا ، وعلى هذا [ ص: 74 ] يحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أنه كان يطول الركعة الأولى من الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو فيها ، وذلك - والله أعلم - لتوالي دخول الناس ، ولا حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في هذا الحديث على nindex.php?page=treesubj&link=1677تطويل الإمام لأجل الداخل ; لأن ما ذكر ليس تعليلا لتطويل الأولى ، وإنما هي حكمته ، ولا يعلل بالحكمة لخفائها أو لعدم انضباطها . وأيضا فلم يكن يدخل في الصلاة مريدا تقصير تلك الركعة ثم يطولها لأجل الداخل ، وإنما كان يدخل فيها ليفعل الصلاة على هيئتها من تطويل الأولى ، فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق .