الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              641 [ 333 ] وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء - في الصلاة .

                                                                                              رواه أحمد ( 2 \ 241 و 317 )، والبخاري ( 1203 )، ومسلم ( 422 ) ( 106 )، وأبو داود ( 939 )، والترمذي ( 369 )، والنسائي ( 3 \ 11 -12 )، وابن ماجه ( 1034 ) .

                                                                                              [ ص: 55 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 55 ] (16) ومن باب : من نابه شيء في الصلاة

                                                                                              قوله عليه الصلاة والسلام " إنما التصفيق للنساء " ، ويروى " التصفيح " ، وهما بمعنى واحد .

                                                                                              قاله أبو علي البغدادي ، وهو أن يضرب بأصبعين من اليد اليمنى في باطن الكف اليسرى وهو صفحها ، وصفح كل شيء جانبه . وصفحتا السيف : جانباه . وقيل : التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى . والتصفيق : الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى . وقيل : التصفيح بأصبعين للتنبيه ، وبالقاف : [ ص: 56 ] بالجميع للهو واللعب . واختلف في حكمه في الصلاة ; فقيل : لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا الرجال ولا النساء ، وإنما هو التسبيح للجميع لقوله عليه الصلاة والسلام : من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه . وهذا مشهور مذهب مالك وأصحابه . وتأولوا أن قوله عليه الصلاة والسلام " إنما التصفيق للنساء " أن ذلك ذم للتصفيق ، ومعناه أنه من شأن النساء لا الرجال . وقيل : هو جائز للنساء دون الرجال تمسكا بظاهر الحديث ، ولحديث أبي هريرة . وهو مذهب الشافعي والأوزاعي ، وحكي عن مالك أيضا . وعللوا اختصاص النساء بالتصفيق لأن أصواتهن عورة ، ولذلك منعن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة ، وهو معنى مناسب شهد الشرع له بالاعتبار . وهذا القول الثاني هو الصحيح نظرا وخبرا ، وفي هذه الأحاديث أبواب كثيرة من الفقه لا تخفى على متأمل فطن .




                                                                                              الخدمات العلمية