الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              548 [ 286 ] وعن ابن وعلة السبائي ; قال : سألت عبد الله بن عباس ، قلت : إنا نكون بالمغرب ، ومعنا البربر والمجوس ، نؤتى بالكبش قد ذبحوه ، ونحن لا نأكل ذبائحهم . ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك . فقال ابن عباس : قد سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ؟ فقال : دباغه طهوره .

                                                                                              رواه أحمد ( 1 \ 279 - 280 ) ، ومسلم ( 366 ) .

                                                                                              [ ص: 609 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 609 ] (37) ومن باب جلود الميتة إذا دبغت

                                                                                              " الإهاب " : الجلد ، والجمع الأهب والأهب . قاله الهروي وغيره . واختلف الناس في جلد الميتة ، فقال أحمد بن حنبل : لا ينتفع به ، وأجاز ابن شهاب الانتفاع به . والجمهور على منع الانتفاع به قبل الدباغ . ويختلفون في الجلد الذي يؤثر فيه الدباغ ، فعند أبي يوسف وداود : يؤثر في سائر الجلود حتى الخنزير . ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي هكذا ، إلا أننا وأبا حنيفة نستثني الخنزير ، ويزيد الشافعي فيستثني الكلب ، واستثنى الأوزاعي وأبو ثور جلد ما لا يؤكل لحمه .

                                                                                              واتفق كل من رأى الدباغ مؤثرا ; أنه يؤثر في إثبات الطهارة الكاملة سوى مالك ، في إحدى الروايتين عنه ; فإنه منع أن يؤثر الطهارة الكاملة ، وإنما يؤثر في اليابسات ، وفي الماء وحده من بين سائر المائعات ، وأبقى الماء في نفسه خاصة . وسبب الخلاف في هذا الباب هل هو يخصص عموم القرآن بالسنة أم لا ؟ اختلف فيه الأصوليون .

                                                                                              [ ص: 610 ] و (قوله : " إنما حرم أكلها ") خرج على الغالب مما تراد اللحوم له ، وإلا فقد حرم حملها في الصلاة ، وبيعها واستعمالها ، وغير ذلك مما يحرم من النجاسات ، والله أعلم .




                                                                                              الخدمات العلمية