الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3921 [ 2011 ] وعن عباد بن تميم، عن عمه: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى.

                                                                                              رواه أحمد (4 \ 38) والبخاري (475) ومسلم (2100) (75) وأبو داود (4866) والترمذي (2765) والنسائي (2 \ 50).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (13) ومن باب النهي عن اشتمال الصماء

                                                                                              قول جابر: ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء ) الاشتمال: الالتفاف. وقد يسمى التحافا، كما قد جاء في الرواية الأخرى: (لا يلتحف) واختلف اللغويون والفقهاء في تفسير اشتمال الصماء، فقال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب; حتى يجلل جميع جسده، ولا يرفع منه جانبا.

                                                                                              قال القتبي : إنما قيل لها: الصماء; لأنه إذا اشتمل بها انسدت على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. وقاله أبو عبيد . وأما تفسير الفقهاء: فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه، وعلى هذا: فيكون إنما نهى عنه; لأنه يؤدي إلى كشف العورة. وعلى تفسير أهل اللغة: إنما هي مخافة أن يعرض له شيء يحتاج إلى رده بيديه، فلا يجد إلى ذلك سبيلا.

                                                                                              و(قوله: وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ) كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه فيشده على ظهره، وعلى ركبتيه، كان عليه إزار أو لم يكن، [ ص: 417 ] فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعا عليه متتبعا، وقد تقدم في كتاب الصلاة.

                                                                                              و(قوله: ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا ) قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقا فقهاء أهل الشام ، وكأنهم لم يبلغهم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الحالة، أو تأولوها. والأولى: الجمع بين الحديثين; فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها. ويحمل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها على أنه كان مستور العورة، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة، وقد أجازها مالك وغيره لذلك.




                                                                                              الخدمات العلمية