3246 (7) باب: للحاكم أن يصلح بين الخصوم وإثم الخصم الألد
[ 1815 ] عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب، فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه، وتصدقا. اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب،
رواه (2 \ 316) أحمد (3472) والبخاري (1721) ومسلم (2511).
[ ص: 178 ] وابن ماجه