3199 (3) باب
حد البكر والثيب إذا زنيا
[ 1780 ] عن قال: عبادة بن الصامت البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا; قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رواه (5 \ 313) أحمد (1690) (12) ومسلم (4416) وأبو داود (1434).
والترمذي