3022 (38) باب
إثم من غصب شيئا من الأرض
[ 1703 ] عن عن أبيه: هشام بن عروة، أروى بنت أويس، ادعت على أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى سعيد بن زيد فقال مروان بن الحكم، سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شبرا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " فقال له من أخذ شبرا من الأرض ظلما، طوقه إلى سبع أرضين"، مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.
وفي رواية: فقال سعيد: دعوها وإياها. وفيها: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر، تقول: أصابتني دعوة سعيد. أن
رواه أحمد ( 2 \ 387 )، ومسلم (1610) (139). [ 1704 ] وعن أبي سلمة، وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه من سبع أرضين".
رواه البخاري (2453)، ومسلم (1612). [ 1705 ] ومن حديث أبي هريرة: "لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة".
رواه مسلم (1611).
[ ص: 534 ]