2965 أبواب الصرف والربا
(25) باب
تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق
[ 1676 ] قال: أبصرت عيناي، وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي سعيد الخدري ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، عن
وفي رواية: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء.
رواه البخاري (2177)، ومسلم (1584)، والنسائي ( 7 \ 278 و 279). [ 1677 ] وعن عثمان بن عفان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين.
رواه مسلم (1585).
[ ص: 468 ]