2781 (18) كتاب البيوع
(1) باب
النهي عن الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، والغرر
[ 1594 ] عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أبي هريرة: عن الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
رواه أحمد ( 2 \ 476 )، والبخاري (368)، ومسلم (1511) (2)، والترمذي (1310)، والنسائي ( 7 \ 260 )، وابن ماجه (2169).
[ ص: 360 ]