الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              2586 [ 1490 ] وعنه أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى له الأغنياء، ويترك المساكين، فمن لم يأت الدعوة، فقد عصى الله ورسوله.

                                                                                              وفي رواية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: " شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".

                                                                                              رواه البخاري (5177)، ومسلم (1432)، وأبو داود (3742).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و (قوله: بئس الطعام طعام الوليمة ) وفي رواية: (شر الطعام) بدل (بئس). [ ص: 155 ] أكثر الرواة والأئمة على رواية هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة . وقد انفرد برفعه زياد بن سعد عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( شر الطعام ...) وذكره. وهو ثقة إمام، وأيضا فمن وقفه ذكر فيه ما يدل: على أنه مرفوع؛ وذلك أنه قال فيه: (ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) وظاهر هذا: الرفع؛ لأن الراوي لا يقول مثل هذا من قبل نفسه. وقد تبين في سياق الحديث أن الجهة التي يكون فيها طعام الوليمة شر الطعام: إنما هي ترك الأولى. وذلك: أن الفقير هو المحتاج للطعام؛ الذي إن دعي سارع وبادر، ومع ذلك فلا يدعى. والغني غير محتاج، ولذلك قد لا يجيب، أو تثقل عليه الإجابة، ومع ذلك فهو يدعى، فكان العكس أولى. وهو: أن يدعى الفقير، ويترك الغني. ولا يفهم من هذا القول - أعني: الحديث -: تحريم ذلك الفعل؛ لأنه لا يقول أحد بتحريم إجابة الدعاء للوليمة فيما علمته؛ وإنما هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (شر صفوف الرجال آخرها، وخيرها أولها، وشر صفوف النساء أولها، وخيرها آخرها) فإنه لم يقل أحد: إن صلاة الرجل في آخر صف حرام، ولا صلاة النساء في أول صف حرام. وإنما ذلك من باب ترك الأولى. كما قد يقال عليه: مكروه، وإن لم يكن مطلوب الترك، على ما يعرف في الأصول. فإذا الشر المذكور هنا: قلة الثواب والأجر. والخير: كثرة الثواب والأجر.

                                                                                              [ ص: 156 ] ولذلك كره العلماء اختصاص الأغنياء بالدعوة. ثم اختلفوا فيمن فعل ذلك: هل تجاب دعوته أم لا؟ فقال ابن مسعود : لا تجاب. ونحوه يحيى بن حبيب من أصحابنا. وظاهر كلام أبي هريرة وجوب الإجابة. ودعا ابن عمر في وليمة: الأغنياء والفقراء، فأجلس الفقراء على حدة؛ وقال: ها هنا، لا تفسدوا عليهم ثيابهم، فإنا سنطعمكم مما يأكلون.

                                                                                              ومقصود هذا الحديث: الحض على دعوة الفقراء، والضعفاء، ولا تقصر الدعوة على الأغنياء، كما يفعل من لا مبالاة عنده بالفقراء من أهل الدنيا، والله تعالى أعلم.



                                                                                              الخدمات العلمية