الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2546 [ 1472 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=659554أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=treesubj&link=11091_11090الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها.
وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=75348والبكر يستأذنها أبوها.
رواه مسلم (1421)، وأبو داود (2098)، والترمذي (1108)، والنسائي ( 6 \ 84 ).
و (قوله في الرواية الأخرى: " والبكر يستأذنها أبوها ") هذه الزيادة من رواية ابن أبي عمر . قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وليست بمحفوظة. وعلى تقدير صحة هذه الزيادة، فمحملها على الاستحباب، لا على الإيجاب؛ بدليل الإجماع المنعقد على أن nindex.php?page=treesubj&link=11050_26905للأب إنكاح ابنته الصغيرة وإجبارها عليه بغير إذنها . وكذلك السيد في أمته. وقد أبدى بعض أصحابنا لاستئذان الأب لابنته البكر فائدة، وهي: تطييب قلبها، واستعلام حالها، فقد تكون موصوفة بما يخفى على الأب مما يمنع النكاح، فإذا استأذنها أعلمته.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من طريق صحيحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( nindex.php?page=hadith&LINKID=669479تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها ) وفي رواية: (فإن بكت أو سكتت). قال: وليس ذلك بمحفوظ.
[ ص: 119 ] قلت: وتفسير حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود مقيد لمطلق البكر الذي جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره، ومبين أن استئذان الأب البكر ليس بواجب، وإنما يجب ذلك في اليتيمة باتفاق.
ثم اختلف القائلون باشتراط الولي، هل يكتفى في صحة العقد بوجود ولي، أي ولي كان، من غير مراعاة لولاية خاصة ولا عامة، أو لا بد من مراعاة الخاصة على مراتبها، فإن فقدت رجع للعامة؟ قولان:
وللأول ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال: كل من وقع عليه اسم ولي فله أن ينكح. وقاله بعض علمائنا. وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . والجمهور على القول الثاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503404 (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) ثم قال بعد ذلك: nindex.php?page=hadith&LINKID=663391 (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). فاقتضى: أن ولاية القرابة مقدمة على ولاية السلطان. وإذا كان كذلك كان أحرى أن تكون مقدمة على ولاية الدين، وهو واضح. ويقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان).
ثم اختلف المرتبون nindex.php?page=treesubj&link=11067فيما إذا أنكح الأبعد مع وجود الأقعد في الولاية الخاصة فيمن يستأذن؟ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يفسخ على كل حال. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة .
وثانيها: أن الأقعد مخير في فسخه أو إجازته. وعليه جماعة من أصحابنا. ومأخذ خلافهما: أن الفسخ لحق الله، فلا بد منه، أو لحق الولي فله إجازته وفسخه.
[ ص: 120 ] وثالثها: أنه ماض، ولا مقال للولي الخاص. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وهو بناء على أن مراعاة المراتب من باب الأولى، والأحسن، والله تعالى أعلم.