2543 (7) باب استئمار الثيب واستئذان البكر
والصغيرة يزوجها أبوها
[ 1471 ] عن أبي هريرة لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن". قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
رواه البخاري (5136)، ومسلم (1419)، وأبو داود (2092)، والترمذي (1107)، والنسائي ( 6 \ 85 ).
[ ص: 114 ]