2537 [ 1467 ] وعن عبيد الله بن عن نافع، ابن عمر: قال: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق. نهى عن الشغار، قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه البخاري (5112)، ومسلم (1415) (57 و 58)، وأبو داود (2074)، والترمذي (1124)، والنسائي ( 6 \ 112 )، وابن ماجه (1883).