الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2290 [ 1151 ] وعنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659298nindex.php?page=treesubj&link=3643رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس.
رواه البخاري تعليقا ( 3/ 579)، ومسلم ( 1299) (314)، وأبو داود (1971)، والترمذي (894)، والنسائي ( 5/ 270)، وابن ماجه (3053).
و (قوله : رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى ) ; لا خلاف في أن هذا [ ص: 402 ] هو الوقت الأحسن لرميها . واختلف فيمن رماها قبل طلوع الفجر . وقد تقدم من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رحمه الله- جواز ذلك . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة ، وعكرمة بن خالد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة معه : إن ذلك لا يجزئ ، وإن فعله أعاد الرمي . فأما بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فقد تقدم من قال بجواز ذلك ، وذكرنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المنع من ذلك ، غير أن أبا بكر بن المنذر قال : من رماها بعد طلوع الفجر ، وقبل طلوع الشمس فلا إعادة عليه ، ولا أعلم أحدا قال : لا يجزئه. فيلزم من هذا : أن الاتفاق قد حصل على أن ذلك إن وقع أجزأ ، فيكون محمل النهي عن ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على كراهة الإقدام عليه في ذلك الوقت .
و (قوله : وأما بعد فإذا زالت الشمس ) ; يعني : بعد جمرة العقبة . وهذا كقول كافة العلماء والسلف ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا : يجزئه في الثلاثة الأيام قبل الزوال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وإسحاق : يجزئ في اليوم الثالث الرمي قبل الزوال . وهذا الحديث حجة عليهم .