الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1790 [ 946 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=658798أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان nindex.php?page=treesubj&link=27152_30988_31067_3259_23804_25575إذا أتي بطعام سأل عنه ، فإن كان هدية أكل منها ، وإن قيل : صدقة لم يأكل منها .
قوله : ( قربيها فقد بلغت محلها ) ; يعني : أن المتصدق عليها قد ملكت تلك [ ص: 130 ] الصدقة بوجه صحيح جائز ، فقد صارت كسائر ما تملكه بغير جهة الصدقة ، وإذا كان كذلك ، فمن تناول ذلك الشيء المتصدق به من يد المتصدق عليه بجهة جائزة غير الصدقة جاز له ذلك ، وخرج ذلك الشيء عن كونه صدقة بالنسبة إلى الآخذ من يد المتصدق عليه ، وإن كان ممن لا تحل له الصدقة في الأصل ، ويخرج عليه : صحة أحد القولين فيمن تصدق عليه بلحم أضحية ، فإنه يجوز له أن يبيعه .
والقول الثاني : لا يجوز فيه ذلك ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=4119أصل مشروعية الأضحية ألا يباع منها شيء مطلقا .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=149لجويرية : ( قربيه ) ، إنما قال ذلك فيه لعلمه بطيب قلب المولاة بذلك ، أو تكون المولاة قد أهدت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=149لجويرية ، كما جاء في حديث بريرة الآتي بعد هذا .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يدل: على جواز الصدقة على موالي قريش ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تيمية ، وتيم من قريش ، nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وحكم مولاتها حكمها .
[ ص: 131 ] والثلاث القضيات التي كانت في بريرة إحداها : ما ذكره في هذه الطريق .
والثانية : قوله : ( إنما الولاء لمن أعتق ) .
والثالثة : تخييرها في زوجها . وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى .
وكونه - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن الطعام ، هل هو صدقة أو هدية ؟ يدل على أن للمتقي أن يسأل عما خفي عليه من أحوال الهدية والمهدي ; حتى يكون على بصيرة من أمره ، لكن هذا ما لم يؤذ المهدي والمطعم ، فإن أدى إلى ذلك فالأولى ترك السؤال إلا عند الريبة .
وهذا الحديث يدل على nindex.php?page=treesubj&link=23497أنه - صلى الله عليه وسلم - ما كان يأكل صدقة التطوع ، كما كان لا يأكل صدقة الواجب ، وأنها لا تحل له كما قدمنا .