الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 824 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651235nindex.php?page=treesubj&link=27403_32752انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قبر رطب فصلى عليه ، وصفوا خلفه وكبر أربعا .
قوله صلى الله عليه وسلم " انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه " ; أي حديث الدفن لم يبل بعد لرطوبة ثراه وقرب هيله ، وظاهر هذا الحديث وحديث السوداء جواز nindex.php?page=treesubj&link=32752الصلاة على القبر ، وقد اختلف في ذلك ; فتحصيل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومشهور أقوال أصحابه جواز ذلك إذا لم يصل عليه ، وعنه أيضا وعن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون أنه لا يصلى عليه لفوت ذلك ، وأما من صلي عليه فليس لمن فاتته الصلاة عليه أن يصلي عليه ، وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري [ ص: 617 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، قال : إلا أن يكون وليه فله إعادة الصلاة عليه . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جواز الصلاة عليه ، وهو شاذ من مذهبه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وغيرهم .
وحيث قلنا بفوت الصلاة على الميت فما الذي يقع به الفوت ؟ اختلف فيه ; فقيل : بهيل التراب وتسويته - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وعيسى nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب . وقيل : بخوف تغيره - وهو قول ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون . وقيل : بالطول فيمن لم يصل عليه ، وهو ما زاد على ثلاثة أيام فأكثر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن صلي عليه : تعاد إلى شهر - وقاله إسحاق في الغائب ، وقال في الحاضر ثلاثة أيام . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : وأجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلا بالقرب ، وأكثر ما قيل في ذلك شهر .