1476 (2) باب
لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى ، ولا أذان ولا إقامة
[ 753 ] عن ابن عباس : فأمرهن بالصدقة ، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها . بلال ثم أتى النساء ومعه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أضحى أو فطر ، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ،
رواه (1 \ 355)، أحمد (1431)، والبخاري (884)، ومسلم (1159)، وأبو داود (537)، والترمذي (3 \ 193)، والنسائي (1291) . وابن ماجه