الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              1461 [ 750 ] وعن ابن عمر ، ووصف تطوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ، فيصلي ركعتين في بيته .

                                                                                              رواه أحمد (2 \ 35)، ومسلم (882) (71)، وأبو داود (1128)، والترمذي (432)، وابن ماجه (1130) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (9) ومن باب : التنفل بعد الجمعة

                                                                                              قوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا ; أي : إذا أردتم أن تصلوا نفلا ; كما قال في الرواية الأخرى : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا . قال الإمام : وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين ; لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل ، أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا ، وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذهب أبو حنيفة ، وإسحاق ; فقالا : يصلي أربعا لا يفصل بينهن ، وروي عن جماعة من السلف أنه يصلي بعدهما ركعتين ، ثم [ ص: 519 ] أربعا ، وهو مذهب الثوري وأبي يوسف ، لكن استحب أبو يوسف تقديم الأربع على الاثنتين ، واستحب الشافعي التنفل بعدها ، وأن الأكثر أفضل . وأخذ مالك برواية ابن عمر : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ، فيصلي في بيته ركعتين ، وجعله في الإمام أشد ، ووسع لغيره في الركوع في المسجد ، مع استحبابه ألا يفعلوا ; قاله عياض .

                                                                                              والمقصورة : موضع من المسجد ، تقصر على الملوك والأمراء ، وأول من عمل ذلك معاوية لما ضربه الخارجي ، واستمر العمل عليها لهذه العلة تحصينا للأمراء ، فإن كان اتخادها لغير تلك العلة فلا يجوز ، ولا يصلى فيها ; لتفريقها الصفوف ، وحيلولتها بين الإمام وبين المصلين خلفه ، مع تمكنهم من مشاهدة أفعاله . وقد أجاز اتخاذها بعض المتأخرين لغير التحصين ، وفيه بعد . واختلف في الصلاة فيها ، فأجازه أكثر السلف وصلوا فيها ; منهم : الحسن والقاسم بن [ ص: 520 ] محمد وسالم وغيره ، وأباه آخرون وكرهوه ، وروي عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج عنها إلى المسجد ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، غير أن إسحاق قال : فإن صلى أجزأته ، وقيل : هذا إذا كانت مباحة ، فإن كانت محجورة إلا على آحاد ; لم تجز فيها الجمعة ; لأنها بتحجيرها خرجت عن حكم الجامع المشترك في الجمعة .




                                                                                              الخدمات العلمية