[ ص: 247 ] 45 - باب: حج المملوك قبل أن يعتق والغلام قبل أن يدرك
940 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن سعيد بن سالم، عن مالك بن مغول، قال: قال أبي السفر، ابن عباس: أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه وإن عتق قبل أن يموت فليحجج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجه، وإن بلغ فليحجج.