[ ص: 49 ] 1770 - أخبرني مطرف بن مازن، بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن: وهشام بن يوسف، اليمن دينارا كل سنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من فقلت لمطرف بن مازن: فإنه يقال: وعلى النساء أيضا، فقال: ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عنده.