8 - باب: جلد الأمة الحد إذا زنت
1580 - قال في كتابه: أخبرنا الشافعي سفيان، عن أيوب بن أبي موسى، عن عن سعيد بن أبي سعيد، رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر، يعني: الحبل .
[ ص: 274 ]