18 - باب: النهي عن البيع إلى العطاء والأندر والدياس
1435 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، سفيان، عن عن عبد الكريم، عكرمة، عن رضي الله عنه قال: ابن عباس أخرجه من كتاب البيوع. لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس.