1413 - أخبرنا عن مالك، عن ابن شهاب، سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة. [ ص: 187 ] قال فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس بذلك. ابن شهاب: