[ ص: 183 ] 1408 - أخبرنا عن مالك، عن داود بن الحصين، أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن رضي الله عنه: أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. [ ص: 184 ] شك داود، قال: خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.