4 - باب: عدة من نكحت في العدة
1298 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مالك، عن ابن شهاب، ابن المسيب وسليمان بن يسار: طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ألبتة، فنكحت في عدتها. فضربها رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. [ ص: 122 ] قال عمر بن الخطاب سعيد: ولها مهرها بما استحل منها. أن