4 - باب: في تمليك المرأة أمرها
1286 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مالك، نافع: [ ص: 116 ] يقول: إذا ملك الرجل امرأته، فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل، فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك، ويكون أملك لها ما كانت في عدتها. ابن عمر كان