1274 - أخبرنا مسلم، عن عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، طاوس، رضي الله عنه أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها، ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: ابن عباس وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [البقرة: 237] . عن