201 - وأخبرنا أبو الكرم عبد الرزاق بن عبد السميع بن محمد العباسي - ببغداد ، أن أبا القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري أخبرهم ، قال : ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرملي ، أبنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم بن جعفر بن بيان ، ثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي ، ثنا محمد بن عبيد بن حساب ، ثنا ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب القاسم الشيباني ، عن ، قال : عبد الله بن أبي أوفى معاذ اليمن سجد للنبي صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما هذا ؟ " فقال : يا رسول الله ! إني رأيتهم يسجدون . فرويت في نفسي أن أسجد لك إذا رأيتك . فقال : لا تفعلوا ؛ فإني لو أمرت أحدا يسجد لغير الله عز وجل لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفسي [ ص: 125 ] بيده ! لا تؤدي حق ربها عز وجل حتى تؤدي حق زوجها . حتى لو سألها نفسها على قتب لم تمنعه لما قدم .
رواه عن أبو عبد الله بن ماجه أزهر بن مروان ، عن بنحوه . حماد بن زيد