ذكر الزجر عن تغطية وجه المحرم ورأسه معا
عند تكفينه إذا مات
3960 - أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب قال : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال : حدثنا ، عن أبو أسامة ، عن شعبة جعفر بن إياس ، عن ، عن سعيد بن جبير قال : ابن عباس جاء رجل على ناقة وهو محرم فأوقصته فمات ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ، وأن يكفن في ثوبيه ، ولا يمس طيبا ، ولا يخمر وجهه ورأسه .