ذكر الإباحة للمفرد
أن يطوف لحجه طوافا واحدا بين الصفا والمروة
من غير أن يحدث عند طواف الزيارة للسعي بينهما
3819 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل عن هشام بن يوسف ، ، قال : أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول : جابر بن عبد الله الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين .