الحادية عشرة: فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال: "ما رويته، أو كذب علي" أو نحو ذلك، فقد تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل، فوجب رد حديث فرعه ذلك، ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه؛ لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه، فتساقطا. إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ورجع المروي عنه فنفاه،
أما إذا قال المروي عنه: "لا أعرفه. أو: لا أذكره" أو نحو ذلك، فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه.
ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث، وجمهور الفقهاء، والمتكلمين، خلافا لقوم من أصحاب صاروا إلى إسقاطه بذلك، وبنوا عليه ردهم حديث أبي حنيفة عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة، الحديث، من أجل أن "إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها، فنكاحها باطل..." قال: "لقيت ابن جريج فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه". الزهري
وكذا حديث عن ربيعة الرأي عن أبيه، عن سهيل بن أبي صالح، أبي هريرة: فإن "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين" قال: "لقيت عبد العزيز بن محمد الدراوردي سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه".
[ ص: 591 ]