وعزا بعضهم هذا إلى لقوله: "أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الشافعي؛ الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم".
وقال قوم: "تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية" وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء.
وحكى بعض أصحاب رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول الشافعي إذا لم يدع إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. رواية المبتدع
[ ص: 585 ]