النوع الرابع عشر:
معرفة المنكر من الحديث.
بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ: أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل، ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، فأطلق ذلك ولم يفصل. البرديجي
وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث.
والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. وعند هذا نقول: على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه. المنكر ينقسم قسمين،
مثال الأول - وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات -: رواية عن مالك، عن الزهري، علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالف "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" غيره من الثقات في قوله: مالك "عمر بن عثمان" بضم العين.
وذكر صاحب الصحيح في كتاب "التمييز" أن كل من رواه من أصحاب مسلم قال فيه: الزهري "عمرو بن عثمان" يعني بفتح العين.
وذكر أن كان يشير بيده إلى دار مالكا عمر بن عثمان، كأنه علم أنهم يخالفونه. وعمرو جميعا ولدا وعمر عثمان، غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو - بفتح العين - وحكم وغيره على مسلم بالوهم فيه، والله أعلم. مالك
[ ص: 472 ] [ ص: 473 ]