النوع الثالث عشر:
معرفة الشاذ.
روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال رضي الله عنه: "ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس". الشافعي
وحكى الحافظ نحو هذا عن أبو يعلى الخليلي القزويني وجماعة من أهل الشافعي الحجاز. ثم قال: "الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به".
وذكر أن الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. وذكر أنه يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك. الحاكم أبو عبد الله الحافظ
قلت: أما ما حكم عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط، كحديث: "إنما الأعمال بالنيات" فإنه حديث فرد تفرد به الشافعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث.
[ ص: 458 ] [ ص: 459 ]