الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب تحريم الخمر والنبيذ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660746nindex.php?page=treesubj&link=17190من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم فمات وهو يدمنها ثم لم يتب : .
بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ nindex.php?page=hadith&LINKID=660746nindex.php?page=treesubj&link=17190مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ وَفِي رِوَايَةٍ nindex.php?page=showalam&ids=17080لِمُسْلِمٍ فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ : .
باب تحريم الخمر والنبيذ . الحديث الأول عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660746من شرب الخمر في الدنيا . [ ص: 38 ] ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة (فيه) فوائد : .
(الأولى) : اتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=660746من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وحده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة بلفظ إلا أن يتوب أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا ولم يرفعه .
(قلت) : وهو مردود بالنسبة إلى هذه الجملة التي أوردها المصنف فإنها في الموطإ مرفوعة ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في ذلك خلافا وكذا هو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رفعه ؟ قال : نعم وكأن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إنما أراد الجملة الأولى التي في روايته وهي قوله كل مسكر خمر وكل مسكر حرام : فهذه رواها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك موقوفة على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وكذا رواها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريقه وهي مرفوعة من طريق غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وروي رفعها عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا والله أعلم .
(الثانية) : اختلف الناس في معنى هذا الحديث فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي معناه لم يدخل الجنة ؛ لأن شراب أهل الجنة خمر إلا أنه لا غول فيه ولا نزف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة ؛ لأن الله عز وجل أخبر أن الجنة فيها أنهار من خمر لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فمن حرم nindex.php?page=treesubj&link=30413_30387الخمر في الجنة مع دخولها إن لم يعلم أن فيها خمرا وأنه حرمها عقوبة فليس فيه وعيد ؛ لأنه لم يجد ألم فقدها وإن علم بها وبأنه حرمها عقوبة لحقه حزن وهم وغم والجنة لا حزن فيها ولا غم قال الله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=48لا يمسهم فيها نصب nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=34وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقال nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=71وفيها ما تشتهيه الأنفس ولهذا قال بعض من تقدم أنه لا يدخل . [ ص: 39 ] الجنة وهو مذهب غير مرضي ومحمله عندنا أنه لا يدخل الجنة ولا يشربها إلا أن يغفر له فيدخل الجنة ويشربها كسائر الكبائر وهو في مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه فإن عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة برحمته لم يحرمها إن شاء الله تعالى فإن غفر له فهو أحرى أن لا يحرمها وعلى هذا التأويل يكون معناه جزاؤه وعقوبته أن يحرمها في الآخرة ثم قال وجائز أن يدخل الجنة إذا غفر الله له فلا يشرب فيها خمرا ولا يذكرها ولا يراها ولا تشتهيها نفسه ، ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660874من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو : ثم ذكر أنه روي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ثم قال وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أنه قال من لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة ؛ لأن الله عز وجل قال في كتابه nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=23ولباسهم فيها حرير قال وهذا عندي على نحو المعنى الذي نزعنا إليه في شرب الخمر انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض قوله حرمها في الآخرة أي إن عاقبه الله وأنفذ عليه وعيده وأنه بعد العفو عنه أو المعاقبة يحرم شربها في الجنة قال بعض العلماء ينساها وقال غيره يحتمل أن لا يشتهيها وقيل بل دليله أنه يحرم الجنة جملة ؛ لأنه مع العلم حزن ومع عدمه لا عقوبة فيه ؛ قال ومعنى هذا عند القائل به أن يحبس عن الجنة ويحرمها مدة كما جاء في غير حديث في العقاب لم يرح رائحة الجنة : ولم يدخل الجنة : فيكون عقابه منعه من الالتذاذ تلك المدة ويكون من أصحاب الأعراف وأهل البرزخ وأما أن يحرم الجنة بالكلية فليس مذهب أهل السنة في أصحاب الذنوب ويقول الأولون ليس عليه في ذلك حسرة ولا يكون تنسيته إياها أو ترك شهوتها عقوبة وإنما هو نقص نعيم عمن تم نعيمه كما اختلفت درجاتهم ومنازلهم فيها دون بعض ولا غم على أحد منهم انتهى .
وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي ظاهر الحديث ومذهب نفر من الصحابة ومن أهل السنة أنه لا يشرب الخمر في الجنة وكذلك لو لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الجنة وذلك ؛ لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به ، فحرمه عند ميقاته كالوارث إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه ؛ لأنه استعجل به وهو موضع احتمال .
[ ص: 40 ] وموقف إشكال وردت فيه الأخبار فالله أعلم كيف يكون الحال وعندي أن الأمر كذلك إياه أعتقد وبه أشهد ، وقال النووي : معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها قيل ينساها وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شهوتها .
وقال أبو العباس القرطبي ظاهره تأبيد التحريم وإن دخل الجنة ومع ذلك فلا يتألم لحاله مع المنازل التي رفع بها غيره عليه مع علمه برفعتها وأن صاحبها أعلى منه درجة ومع ذلك فلا يحسده ولا يتألم بفقد شيء استغناء بالذي أعطي وغبطة به وقال بهذا جماعة من العلماء وهو الأولى ثم قال وقيل معنى الحديث أن حرمانه الخمر إنما هو في الوقت الذي يعذب في النار ويسقى من طينة الخبال فإذا خرج من النار أدخل الجنة ولم يحرم شيئا منها لا خمرا ولا حريرا ولا غيرهما فإن حرمان شيء من لذات الجنة لمن هو فيها نوع عقوبة ومؤاخذة فيها والجنة ليست بدار عقوبة ولا مؤاخذة فيها بوجه من الوجوه انتهى .
وجوز والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي تأويل الحديث على فاعل ذلك مستحلا له كما في الحديث الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=679889ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر : وحاصل ذلك أقوال :
(أحدها) : أن معناه أنه لا يدخل الجنة لتلازم حرمانها وعدم دخول الجنة وذلك في المستحل أو لا يدخلها مع الأولين .
(الثاني) أن معناه حرمانها حالة كونه في النار ويصدق على تلك ؛ لأنه في الآخرة فإنه لم يقل حرمها في الجنة .
(الثالث) : أن معناه حرمانها في الجنة وأن ذلك جزاؤه إن جوزي لا يجازى .
(الرابع) : أن معناه حرمانها في الجنة ولا امتناع من مجازاته بذلك فإنه ليس فيه عقوبة وإنما فيه نقص لذة .
(الثالثة) : فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=19715_19729_19705التوبة تكفر المعاصي الكبائر وهو مجمع عليه لكن هل تكفيرها قطعي أو ظني أما في التوبة من الكفر فهو قطعي وأما في غيره من الكبائر فللمتكلمين من أهل السنة فيه خلاف قال النووي والأقوى أنه ظني وذهب المعتزلة إلى وجوب قبول التوبة عقلا على طريقتهم في تحكيمهم العقل وقال أبو العباس القرطبي والذي أقوله أن من استقرأ الشريعة قرآنا وسنة وتتبع ما فيهما من هذا المعنى علم على القطع واليقين أن الله تعالى يقبل توبة الصادقين .
(الرابعة) : أشار بقوله ثم لم يتب إلى تراخي .
[ ص: 41 ] مرتبة nindex.php?page=treesubj&link=19719_19717فقد التوبة واستمرار الإصرار في المفسدة على نفس الشرب ؛ لأن الإصرار وفقد التوبة هو الذي ترتب عليه الوعيد فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما جاء في الحديث والمراد التوبة المعتبرة بشروطها المعروفة الواقعة قبل المعاينة والغرغرة وقد حكي عن جماعة من المفسرين في قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=17ثم يتوبون من قريب أن ما دون الموت فهو قريب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهذا إجماع في تأويل هذه الآية وأما قوله في الرواية الأخرى فمات ، وهو يدمنها فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي مدمن الخمر هو الذي يتخذها ويعاصرها قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل من شرب الخمر إذا وجدها فهو مدمن الخمر وإن لم يتخذها .
(الخامسة) : قوله (ثم لم يتب منها) : أي من شربها فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وقد يستدل به على nindex.php?page=treesubj&link=19707_19719صحة التوبة من بعض الذنوب مع بقائه على ذنب آخر وهو كذلك .
(السادسة) هذا الوعيد إنما ورد في شارب الخمر وهي عند أكثر أصحابنا اسم لعصير العنب الذي اشتد وقذف بالزند أما سائر الأشربة المسكرة فهي وإن شاركتها في التحريم لا تشاركها في اسم الخمر حقيقة كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي عن الأكثرين وإنما تسمى بذلك مجازا ومن أصحابنا من قال إن اسم الخمر يتناولها حقيقة وهو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر : فاندراج شاربها في هذا الوعيد مبني على هذا الخلاف فعلى قول الأكثرين لا يتناوله إلا إن فرعنا على قول من يذهب إلى حمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه فيدخل حينئذ في الحديث من شرب ما يسمى خمرا حقيقة ومن nindex.php?page=treesubj&link=17221_17186شرب ما يسمى خمرا مجازا والله أعلم .
(السابعة) : إنما تناول الحديث شاربها في حالة التكليف اختيارا فأما الصبي والمجنون والمكره فلا يدخلون في هذا الوعيد وقد دل على ذلك قوله ثم لم يتب منها ؛ لأن التوبة إنما تكون من ذنب وهؤلاء لا ذنب عليهم بما صدر منهم وقد ورد ترتب هذا nindex.php?page=treesubj&link=17198الوعيد على ساقيها للصغير : ففي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=675118ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال .
(الثامنة) : يترتب هذا nindex.php?page=treesubj&link=17190_17197الوعيد على مجرد شرب الخمر وإن لم يسكر بذلك عملا بمقتضى الحديث وقد أجمع المسلمون على تحريم ما كان منها من عصير العنب .
[ ص: 42 ] بمجرد الشرب وإن قل وإنما اختلفوا في غيرها فمذهبنا ومذهب الأكثرين أن حكمها كذلك وقال الحنفية إنما يحرم من غيرها القدر المسكر دون ما لم يصل به إلى السكر .