وعن سعيد عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة زاد الشيخان عقبه أبي هريرة أول نتاج كان ينتج لهم يذبحونه والفرع وفصله فجعله من قول أبو داود سعيد وقال يذبحونه لطواغيتهم قال والعتيرة في رجب، البخاري وللنسائي . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة
ولأبي داود والنسائي من حديث وابن ماجه نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك خير ورواه مختصرا في العتيرة وصححه زاد الحاكم (قلت أبو داود لأبي قلابة كم السائمة ؟ قال مائة) .
وللنسائي وصححه من حديث والحاكم الحارث بن عمرو . من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع
ولأصحاب السنن من حديث مخنف بن سليم قال إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وهل تدرون ما العتيرة ؟ هي التي يسمونها الرجبية حديث حسن غريب الترمذي مرسلا من رواية وللنسائي شعيب بن محمد بن عبد الله وزيد بن أسلم ووصله قالوا يا رسول الله الفرع ؟ قال حق فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك قالوا يا رسول الله فالعتيرة ؟ قال العتيرة حق من رواية الحاكم شعيب عن جده في الفرع وصححه ومن حديث عبد الله بن عمرو أيضا وصححه وذكر أبي هريرة أن حديث النهي ناسخ للإذن فيهما . الحازمي
[ ص: 217 ]