وعن سعيد عن رواية أبي هريرة فإن كان صالحا قدمتموه إليه وإن كان سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم أسرعوا بجنائزكم وقال مرة أخرى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : أسرعوا بالجنازة فإن يكون صالحا فخير تقدمونها إليه
[ ص: 288 ]
مَــنْ يَفْعَـلْ الْحَسَـنَاتِ اللَّـهُ يَشْـكُرْهَا
وَذَهَبَ الْمُبَرِّدُ إلَى جَوَازِ حَذْفِهَا فِي الِاخْتِيَارِ وَقَالَ بَدْرُ الدِّينِ بْنُ مَالِكٍ : لَا يَجُوزُ إلَّا فِي ضَرُورَةٍ أَوْ نُذُورٍ وَمِثْلُ النُّذُورِ بِالْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالْجِنَازَةُ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ وَيُقَالُ بِالْفَتْحِ لِلْمَيِّتِ وَبِالْكَسْرِ لِلنَّعْشِ عَلَيْهِ مَيِّتٌ الْأَعْلَى لِلْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ لِلْأَسْفَلِ وَيُقَالُ عَكْسُهُ وَالْجَمْعُ جَنَائِزُ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُمــن يفعـل الحسـنات اللـه يشـكرها
وذهب المبرد إلى جواز حذفها في الاختيار وقال بدر الدين بن مالك : لا يجوز إلا في ضرورة أو نذور ومثل النذور بالحديث المتقدم والله أعلم ، والجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل ويقال عكسه والجمع جنائز بالفتح لا غير