باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه ( قال ) : رحمه الله تعالى الشافعي حين يتبين الفجر الآخر معترضا في الأفق . الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم
( قال ) : وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيب الشمس وكذلك قال الله عز وجل { الشافعي ثم أتموا الصيام إلى الليل } .
( قال ) : الشافعي فعليه القضاء ( قال فإن أكل فيما بين هذين الوقتين أو شرب عامدا للأكل والشرب ذاكرا للصوم ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن أخيه زيد بن أسلم خالد بن أسلم أن رضي الله عنه عمر بن الخطاب فقال أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس " الخطب يسير " . عمر
( قال ) : كأنه يريد بذلك والله أعلم قضاء يوم مكانه الشافعي