( قال ) : ولو الشافعي فالقول قوله ويخرج منها الزكاة ويدفع ما بقي منها إلى غرمائه إذا كان لهم عليه مثل ما بقي منها ، أو أكثر . كانت لرجل مائتا درهم فقام عليه غرماؤه فقال : قد حال عليها الحول ، وقال الغرماء : لم يحل عليها الحول
( قال ) : ولو الشافعي كان القول قوله ويخرج منه زكاة الأحوال ثم يأخذ غرماؤه ما بقي منها بعد الزكاة أبدا أولى بها من مال الغرماء ; لأنها أولى بها من ملك مالكها كانت له أكثر من مائتي درهم فقال : قد حالت عليها أحوال ولم أخرج منها الزكاة وكذبه غرماؤه