( قال ) : ولو الشافعي لم يقوم العرض حتى يحول الحول يوم أفاد ثمن العرض ثم يزكيه بعد الحول . اشترى عرضا للتجارة بدنانير أو بدراهم أو شيء تجب فيه الصدقة من الماشية ، وكان أفاد ما اشترى به ذلك العرض من يومه
( قال ) : ولو أقام هذا العرض في يده ستة أشهر ثم باعه بدراهم أو دنانير أقامت في [ ص: 51 ] يده ستة أشهر زكاه وكانت كدنانير أو دراهم أقامت في يده ستة أشهر ; لأنه الشافعي فكان حكمه حكم الذهب والورق التي حال عليها الحول في يده . لا يجب في العرض زكاة إلا بشرائه على نية التجارة
( قال ) : ولو الشافعي من يوم ملك المائتي درهم التي حولها فيه لتجارة عرضا أو باعه بعرض لتجارة فحال عليه الحول من يوم ملك المائتي درهم أو من يوم زكى المائتي درهم ، قومه بدراهم ثم زكاه ولا يقومه بدنانير إذا اشتراه بدراهم ، وإن كانت الدنانير الأغلب من نقد البلد ، وإنما يقومه بالأغلب إذا اشتراه بعرض للتجارة ( قال كانت في يده مائتا درهم ستة أشهر ثم اشترى بها عرضا فأقام في يده حتى يحول عليه حول ) : ولو الشافعي من يوم ملك الدراهم التي صرفها فيه أو من يوم زكاه فعليه الزكاة من يوم ملك الدراهم التي اشتراه بها إذا كانت مما تجب فيه الزكاة ، وذلك أن اشتراه بدراهم ثم باعه بدنانير قبل أن يحول الحول عليه فبأي شيء بيع العرض ففيه الزكاة ، وقوم الدنانير التي باعه بها دراهم ، ثم أخذ زكاة الدراهم ألا ترى أنه يباع بعرض فيقوم فتؤخذ منه الزكاة ويبقى عرضا فيقوم فتؤخذ منه الزكاة ، فإذا بيع بدنانير زكيت الدنانير بقيمة الدراهم ( قال الزكاة تجوز في العرض بعينه الربيع ) : وفيه قول آخر أن فالبيع جائز ولا يقومها بدراهم ولا يخرج لها زكاة من قبل أن في الدنانير بأعيانها زكاة ، فقد تحولت الدراهم دنانير فلا زكاة فيها ، وأصل قول البائع إذا اشترى السلعة بدراهم فباعها بدنانير أنه لو باع بدراهم قد حال عليها الحول إلا يوما بدنانير لم يكن عليه في الدنانير زكاة حتى يبتدئ لها حولا كاملا كما لو باع بقرا أو غنما بإبل قد حال الحول على ما باع إلا يوما استقبل حولا بما اشترى إذا كانت سائمة الشافعي