( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس ، أن أباه قال : مررت رضي الله عنه وعلى عنقي آدمة أحملها فقال بعمر بن الخطاب " ألا تؤدي زكاتك يا عمر حماس ؟ " فقلت : يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ فقال : " ذاك مال فضع " قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة .
( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان قال حدثنا ابن عجلان عن عن أبي الزناد أبي عمرو بن حماس عن أبيه مثله أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الثقة عن الشافعي عن عبيد الله بن عمر عن نافع : أنه قال " ابن عمر " أخبرنا ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن رزيق بن حكيم أن كتب إليه : " أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا " عمر بن عبد العزيز
( قال ) : ويعد له حتى يحول عليه الحول فيأخذ ولا يأخذ منهم حتى يعلموا أن الحول قد حال على ما يأخذ منه ( قال الشافعي ) : ونوافقه في قوله " فإن نقصت [ ص: 50 ] ثلث دينار فدعها ونخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين دينارا أقل من حبة لم نأخذ منها شيئا لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن الشافعي ، فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين دينارا بشيء ما كان الشيء " . لا يؤخذ إلا من عشرين دينارا
( قال ) : وبهذا كله نأخذ وهو قول أكثر من حفظت عنه وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان الشافعي