باب أن لا زكاة في العسل
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه { سعد بن أبي ذباب قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت : يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم قال : ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعلمني عليهم ، ثم استعلمني ثم أبو بكر ، قال : وكان عمر من أهل السراة ، قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم : زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى فقالوا : كم ترى ؟ قال [ ص: 42 ] فقلت : العشر فأخذت منهم العشر فأتيت سعد فأخبرته بما كان ، قال : فقبضه عمر بن الخطاب فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين عمر } ، أخبرنا عن الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عبد الله بن أبي بكر قال : جاء كتاب من إلى أبي ، وهو عمر بن عبد العزيز بمنى " أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة .
( قال ) رحمه الله تعالى الشافعي وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ، وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله .
( قال ) : الشافعي ، فإن تطوع أهلهما بشيء قبل منهم وجعل في صدقات المسلمين ، وقد قبل لا صدقة في العسل ولا في الخيل من أهل عمر بن الخطاب الشام أن تطوعوا بالصدقة عن الخيل ، وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بها .