( قال ) : ولو الشافعي كرهته وأمرته برده لما وصفت من أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ، فإن استهلكه ضمن مثله ، أو قيمته وترادا الفضل منه وكان شريكا في العنب ببيعه ويعطي أهل السهمان ثمنه ، وإن كان لا يتزبب فلو قسمه عنبا موازنة وأخذ عشره وأعطى أهل السهمان ، كرهته ولم يكن عليه غرم . أخذه رطبا من عنب لا يصير زبيبا ، أو رطبا لا يصير تمرا