( قال ) الشافعي كما وصفت وييبس تمره وزبيبه وينتهي يبسه ، فإن أخذ الزكاة منه رطبا كرهته له وكان عليه رده ، أو رد قيمته إن لم يوجد مثله وأخذه يابسا لا أجيز بيع بعضه ببعض رطبا لاختلاف نقصانه ، وأنه حينئذ مجهول . : ولا يؤخذ زكاة شيء مما أخرجت الأرض مما ييبس حتى ييبس ويدرس
( قال ) : والعشر مقاسمة كالبيع ، فإن أخذه رطبا فيبس في يده كمال يبقى في يدي صاحبه ، فإن كان استوفى فذلك له ، وإن كان ما في يده أزيد من العشر رد الزيادة ، وإن كان أنقص أخذ النقصان ، وإن جهل صاحبه ما في يده واستهلكه فالقول قول صاحبه ويرد هذا ما في يده إن كان رطبا حتى ييبس ( قال ) : وهكذا إن أخذ الحنطة في أكمامها الشافعي