( قال ) : وإن كان الشافعي أخذ من كل واحد من الصنفين بقدر ما فيه ، وإنما يؤخذ الوسط إذا اختلف التمر وكثر اختلافه ، وهو يخالف الماشية في هذا الموضع ، وكذلك إن كان أصنافا أحصى كل صنف منها حتى لا يشك فيه وعرض رب المال أن يعطي كل صنف ما يلزمه أخذ منه . له نخل بردي صنفين ، صنف بردي ، وصنف [ ص: 34 ] لون ،