باب رهن الماشية
( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا قال : وإذا كانت الشافعي أخذت منها الصدقة وكان ما بقي بعد الصدقة رهنا ، وكذلك الإبل ، والغنم التي فريضتها منها ، وإن كان لرجل غنم فحال عليها حول فلم يخرج صدقتها حتى رهنها كان له فسخ البيع ; لأنه رهنه شيئا قد وجب لغيره بعضه فكان كمن المرتهن باع الراهن على أن يرهنه هذه الماشية التي وجبت فيها الزكاة كان للبائع الخيار ، وكان كمن رهن شيئا له وشيئا ليس له ، وكذلك لو أخرج عنها الشاة من غيرها فللبائع الخيار بكل حال ; لأن عقد الرهن كان رهنا لا يملك ( قال باع شيئا له وشيئا ليس له ثم هلك الذي ليس له ) : ولو كانت المسألة بحالها فرهنها بعد الحول ووجب عليه في إبل له أربع شياه أخذت من الغنم صدقة المغنم ولم يؤخذ منها صدقة الإبل وبيع من الإبل فاشترى منها صدقتها الشافعي